الثلاثاء، مايو 04، 2010

مرسوم يحدد تعريفة أجور العدول و يوسع من اختصاصاتهم

المصدر: جريدةالاحداث المغربية
حدد مرسوم للوزير الأول  تعريفة أجور العدول في 500 درهم لكل من وثيقتي الزواج و الطلاق، و 400 درهم بالنسبة لإثبات الموت و عدة الإراثة .
 أما بالنسبة لما يسمى « الفريضة »
  تعيين أنصبة الورثة عن كل هالك فيبلغ 300 درهم، ويتقاضى العدول عن شهادة إحصاء التركة 2 فالمئة عن كل مبلغ لا يفوق 25 ألف درهم و لا يقل مبلغ الأجر عن 300 درهم في هذه الحالة، وفوق 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم يتقاضى العدول نسبة 1 فالمئة من المبلغ على أن لا يقل ما يقبض عن 400 درهم، أما إذا تجاوز مبلغ التركة 50 ألف درهم، فقد حدد مرسوم الوزير الأول أجر العدول في نسبة 0،50 فالمئة تقتطع من المبلغ، و أقل ما يقبض في هذه الحالة هو 500 درهم. ويتوجب على طالب شهادة ثبوت الملكية أو استمرارها حسب المرسوم، أن يؤدي للعدول نسبة 1،50 فالمئة من قيمة العقار، و أقل ما يقبض في هذه الحالة هو 300 درهم، أما في غير العقار فإن أجر العدول يصل إلى نصف التعريفة المحددة للعقار، ويلزم المتعاقدان في جميع الأحوال ببيان قيمة الأموال المضمنة في الشهادة كما يلزم العدول بإدراج هذه القيمة في الوثيقة ، أما بالنسبة لعقد البيع فيحدد الأجر في 3 فالمئة بالنسبة لمبلغ يقل عن 25 ألف درهم و 1،5 فالمئة بالنسبة للمبالغ، التي تصل إلى 50 ألف درهم ، و 0،50 بالنسبة للمبالغ التي تفوق 50 ألف درهم. ويسـتخلص أجر العدول عن تحـريرهم لعـقود بيع غير عقارية من نصف بيع العقار و في حالة بيع الصفقة تـطـبق تـعريفـة البـيـع على الأنــصبة التي تم تفويتها، وبالنسبة لتعريفة المعاوضة أو المقايضة فتستخرج على أساس تقويم العوض الأكثر قيمة، ويلزم القانون الأطراف ببيان قيمة الأملاك المتعاوض فيها كما يلزم العدول بإدراج هذه القيمة في الوثيقة، وحدد المرسوم نــصف التعريفة المعمول بها في حالة البيع بالنسبة لعقود القسمة ( المخارجة)، وفي حالة توثيق رسم شركــة فإن الأجر يحدد باقتطاع نسبة 2 فالمئة من المبلـغ الذي يصل إلى 50 ألف درهم و فـوق هذا المبلـغ فـإن أجر العدول حدد في نـسبة 0.5 فالمائة، وبالـنـسبة لباقي الشهادات التي يشهد فيها العدل بناء على ما يمليه المشهود عليهم فقد حدد الأجر في 300 درهم، و 400 بالنسبة لشهادات اللفيف. أما بالنسبة لتنقلات العدول، فإن المرسوم حدد تعويضاتهم في 50 درهما عن التنقل داخل المدينة أو في البادية، و 100 درهم لكل عدل يتوجه خارج المدينة أو من البادية إلى المدينة. وفي نفس السياق صدر مرسوم تطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة، والذي يحدد كيفية إجراء مباريات مهنة العدول و المكاتب العدلية لكل دائرة و تحديد موادها و درجات تقييم اختباراتها خصوصا في الأبواب الثلاثة الأولى، أما الباب الرابع فقد خصص لكيفية إجراء التمرين من طرف العدل المتمرن المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 16.03، المتعلق بخطة العدالة، حيت يقضي العدل التمرين بالمعهد العالي للقضاء وبتنسيق مع مديرية الشؤون المدنية، و تشتمل هذه الفترة على طور للدراسات و الأشغال التطبيقية بالمعهد العالي للقضاء مدته ستة أشهر، ويرمي إلى تأهيله لمزاولة مهنة التوثيق بواسطة تعليم خاص، يشمل على الخصوص المقتضيات القانونية المنظمة لخطة العدالة، وكيفية تلقي وتحرير مختلف الشهادات، والإجراءات المتعلقة بإدارة التسجيل والتمبر وإدارة الضرائب والمحافظة العقارية والتعمير والأراضي الفلاحية مع القيام بزيارات ميدانية إلى المؤسسات المعنية. كما يخضع العدل لتدريب بقسم قضاء الأسرة مدته شهران تحت إشراف القاضي المشرف على القسم المذكور ، وبمكتب عدلي يحدده القاضي المكلف بالتوثيق باقتراح من رئيس المجلس الجهوي للعدول أو من ينوب عنه مدته أربعة أشهر، ويتعين على عدول المكتب القيام بتمرين العدل المتمرن تحت إشراف القاضي المكلف بالتوثيق وبتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للعدول، ويشارك العدل المتمرن تحت مسؤولية العدلين في نشاط المكتب غير أنه لا يجوز له أن يتلقى الإشهاد ويقوم بوجه خاص بمساعدة العدول في جميع إجراءات الإشهاد و الحضور معهم في أثناء تلقيهم للشهادة وتحريرها واتخاذ الإجراءات اللازمة للخطاب عليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق