قانون الحالة المدنية المغربي

الباب الأول
أحكام عامة
المادة 1
يقصد بعبارة "الحالة المدنية" في هذا القانون وفي النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه نظام يقوم على تسجيل و ترسيم الوقائع المدنية الأساسية للأفراد من ولادة ووفاة وزواج وطلاق. وضبط جميع البيانات المتعلقة بها من حيث نوعها وتاريخ ومكان حدوثها في سجلات الحالة المدنية.
يقوم ضابط الحالة المدنية المختص بتحرير رسم مستقل لكل من واقعتي الولادة والوفاة وبيان هامشي للزواج والطلاق. ويحدد شكل الرسم بمقتضى نص تنظيمي.
المادة 2
تكتسي رسوم الحالة المدنية نفس القوة الإثباتية التي للوثائق الرسمية، مع اعتبار الشروط الشرعية في إثبات النسب والأحوال الشخصية.
المادة 3
يخضع لنظام الحالة المدنية بصفة إلزامية جميع المغاربة، كما يسري نفس النظام على الأجانب بالنسبة للولادات والوفيات التي تقع فوق التراب الوطني.
المادة 4
تحدث مكاتب الحالة المدنية بكل جماعة حضرية كانت أم قروية داخل المملكة تبعا للتقسيم الجماعي للتراب الوطني، ويجوز لرؤساء المجالس الجماعية - ضباط الحالة المدنية – أن يحدثوا عند الحاجة داخل الجماعات التي يرأسونها مكاتب فرعية بمقتضى قرارات ترفع إلى وزير الداخلية في أجل لا يتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، ولا تصبح سارية المفعول إلا بعد المصادقة الصريحة من طرف وزير الداخلية أو فوض له في ذلك، أو بعد مضي خمسة وأربعين يوما من تاريخ رفع الطلب الذي يبقى دون رد أو جواب.
تحدث بالمراكز الديبلوماسية والقنصلية خارج المغرب مكاتب للحالة المدنية خاصة بالمواطنين المغاربة بالخارج.
الباب الثاني
ضباط الحالة المدنية
المادة 5
تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بالتنظيم الجماعي، ومع مراعاة الحكام القانونية الخاصة، يعهد بمهام ضابط الحالة المدنية داخل المملكة إلى رؤساء المجالس الجماعية، الحضرية والقروية وإذا تغيبوا أو عاقهم عائق ناب عنهم مساعدوهم.
يجوز لرئيس المجلس الجماعي – ضابط الحالة المدنية – أن يفوض مهامه المتعلقة بالحالة المدنية بكل مكتب من مكاتب التابعة للجماعة، وفق الكيفية المحددة بمقتضى نص تنظيمي.
المادة 6
تناط مهام ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمواطنين المغاربة خارج المملكة بالقناصل والأعوان الديبلوماسيين المنتمين إلى السلك الديبلوماسي المغربي العاملين بالخارج، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 421.66 الصادر في 8 شعبان 1389 (20 أكتوبر 1969 )المتعلق باختصاصات الأعوان الديبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج.
المادة 7
يراقب وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أعمال ضباط الحالة المدنية داخل وخارج المملكة.
كما تقوم سلطة الوصاية على الجماعات المحلية على الصعيد المركزي والإقليمي بمراقبة أعمال ضباط الحالة المدنية، وتتبع سير مكاتبها.
يقوم وزير الخارجية بنفس المراقبة بالنسبة لمكاتب الحالة المدنية المغربية بالخارج.
المادة 8
تفقد صفة ضابط الحالة المدنية بالنسبة للمكلفين بها بمجرد ما تنتهي مهامهم القانونية، ويبقون ملزمين بتسوية وضعية السجلات والرسوم والمستندات عن كامل الفترة التي مارسوا فيها مهامهم.
المادة 9
كل من أودعت عنده سجلات الحالة المدنية يكون مسؤولا مدنيا عن كل ما يقع فيها من تغيير أو تزوير خلال الفترة التي كانت ممسوكة لديه.
يتم تسليم هذه السجلات أو تداولها بمقتضى محضر.
المادة 10
يكون ضباط الحالة المدنية وموظفوها مسؤولين طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية عن الأضرار اللاحقة بالغير نتيجة إخلالهم بضوابط الحالة المدنية أو بسبب أخطائهم المهنية الجسيمة.
المادة 11
يتعين على ضابط الحالة المدنية أن يوقع رسوم الحالة المدنية والبيانات الهامشية المتعلقة بها بمجرد تحريرها، وإذا خلف رسوما او بيانات هامشية بدون توقيع بعد انتهاء مهامه، واستحال حضوره للقيام بذلك، وجب على ضابط الحالة المدنية الجديد أن يرفع أمرها للمحكمة الابتدائية المختصة للحصول على حكم قضائي يأذن له بتوقيعها، وإذا لم يبادر بهذا الإجراء خلال أجل شهرين من تسلمه لمهامه تقوم بنفس الدور سلطة الوصاية أو النيابة العامة أو صاحب المصلحة.
الباب الثالث
سجلات الحالة المدنية
المادة 12
تمسك سجلات الحالة المدنية في نظيرين على صعيد كل مكتب داخل المملكة و في ثلاثة نظائر في كل مكتب خارج المملكة وتخضع قبل استعمالها لإذن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة، وتضمن بها رسوم الحالة المدنية، كل سجل حسبما خصص له، تبعث نظائر السجلات بعد حصرها خلال الشهر الموالي لانتهاء السنة الميلادية إلى وكيل الملك.
المادة 13
يراقب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية السجلات عند إيداعها في المحكمة، ويحرر محضرا بهذه المراقبة يعطي فيه الأمر إلى ضابط الحالة المدنية بإصلاح الأخطاء الملاحظة في مسك السجلات، وتوجه نسخة من هذا المحضر إلى ضابط الحالة المدنية قصد تصحيح هذه الأخطاء، ونسخة منه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستيناف.
يقوم وكيل الملك أو الوكيل العام بالإجراءات اللازمة لمتابعة ضباط الحالة المدنية أو غيرهم من الأعوان الذين ثبت لديه من خلال المراقبة ارتكابهم أفعالا عليها القانون.
المادة 14
يعاد تأسيس سجلات الحالة المدنية في حالة ضياعها أو تعرضها للتلف بناء على حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية التي يقع المكتب الذي ضاعت به السجلات أو تلفت في دائرة اختصاصها، أو من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط إذا تعلق الأمر بسجلات الحالة المدنية لأحد المراكز القنصلية أو الديبلوماسية.
إذا تعذرت إعادة تأسيس رسم من الرسوم، فإنه يتعين على صاحبه استصدار حكم تصريحي يقضي بإعادة تسجيل الواقعة موضوع الرسم.
المادة 15
يقوم وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط بإجراءات التي تخضع لها سجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرف المراكز الديبلوماسية و القنصليات المغربية بالخارج قبل استعمالها وكذا بالمراقبة التي تمارس عليها بعد انتهاء العمل بها.
الباب الرابع
رسم الولادة
المادة 16
يقوم بالتصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها أقرباء المولود حسب الترتيب:
- الأب أو الأم ؛
- وصي الأب ؛
- الأخ ؛
- ابن الأخ.
يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه متى كانت له القدرة الكافية على التصريح.
ينتقل واجب التصريح من أحد الأشخاص المذكورين في الفقرة أعلاه إلى الذي يليه في المرتبة متى تعذر التصريح من الأول لسبب من الأسباب.
يقوم الوكيل في ذلك مقام موكله.
إذا تعلق الأمر بمولود من أبوين مجهولين، أو بمولود وقع التخلي عنه بعد الوضع يصرح بولادته وكيل الملك بصفة تلقائية أو بناء على الطلب من السلطة المحلية، أو من كل من يعنيه الأمر، معززا تصريحه بمحضر منجز في هذا الشأن، وبشهادة طبية تحدد عمر المولود على وجه التقريب، ويختار له إسم شخصي إسم عائلي، وأسماء أبوين أو إسم أب إذا كان معروف الأم، ويشير ضابط الحالة المدنية بطرة رسم ولادته إلى أن أسماء الأبوين أو الأب، حسب الحالة، قد اختيرت له طبقا لأحكام هذا القانون.
يبلغ ضابط الحالة المدنية وكيل الملك بالولادة التي سجلت بهذه الكيفية داخل آجل ثلاثة أيام من تاريخ التصريح.
تصرح بالإبن المجهول الأب أمه أو من يقوم مقامها، كما تختار له إسما شخصيا و إسم أب مشتقا من أسماء العبودية لله تعالى و إسما عائليا خاصا به.
يشار بطرة رسم ولادة الطفل المكفول إلى الوثيقة التي تم بمقتضاها إسناد الكفالة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 17
إذا حصلت الولادة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي وجب التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الطائرة أو الباخرة، أو لدى القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول، أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.
المادة 18
يسجل الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المغربية إذا كان مولودا بالمغرب على النحو التالي:
- إذا كان مسجلا بسجلات الحالة المدنية المغربية الخاصة بالأجانب والتي كانت ممسوكة قبل صدور هذا القانون، فينقل رسم ولادته بناء على السند المانح للجنسية من طرف ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة، مع الإشارة في طرة الرسم على المرجع الأساس للسند المانح للجنسية؛
- إذا كان مسجلا بسجلات الحالة المدنية المحدثة بهذا القانون، فيشار بطرة رسم ولادته على أنه اكتسب الجنسية المغربية مع الإشارة إلى المرجع الأساس للسند المانح للجنسية المغربية.
أما الحاصل على الجنسية المغربية المولود خارج المغرب، فيتم تسجيله بناء على حكم تصريحي بالولادة صادر عن المحكمة الابتدائية للرباط.
المادة 19
كل ولادة تم تسجيلها بالحالة المدنية أكثر من مرة يتعين عرض أمرها على المحكمة المختصة من طرف ضابط الحالة المدنية المختص أو النيابة العامة أو صاحب المصلحة للاستصدار حكم يقضي بإلغاء الرسم أو الرسوم المكررة.
الإسم العائلي
المادة 20
يجب على الشخص المسجل في الحالة المدنية لأول مرة، أن يختار لنفسه إسما عائليا و يجب ألا يكون الاسم العائلي الذي تم اختياره مخالفا لاسم أبيه أو ماسا بالأخلاق أو النظام العام أو مثيرا للسخرية أو إسما شخصيا أو أجنبيا لا يكتسي صبغة مغربية أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة أو إسما مركبا، إلا إذا كانت عائلة المعني بالأمر من جهة الأب تعرف باسم مركب.
إذا كان الاسم العائلي المختار إسما شريفا وجب إثباته بشهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص، أو شهادة عدلية لفيفية إذا لم يوجد للشرفاء المنتمي لهم طالب الاسم نقيب.
إن الاسم العائلي المختار، بعد أن يكتسي صبغة نهائية وفقا للشروط المحددة في نص تنظيمي، يصبح لازما لصاحبه و لأعقابه من بعده، و لا يمكنه تغييره بعد ذلك إذا أذن له بموجب مرسوم.
الإسم الشخصي
المادة 21
يجب أن يكتسي الإسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا و ألا يكون إسما عائليا أو إسما مركبا من أكثر من اسمين أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة و ألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام.
و يجب أن يثبت الاسم الشخصي المصرح به قبل الاسم العائلي حين التقييد في سجل الحالة المدنية و ألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل " مولاي " أو " سيدي " أو " لالة ".
يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير إسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة.
الباب الخامس
تضمين بيانات الزواج و انحلال ميثاق الزوجية
المادة 22
يقوم ضابط الحالة المدنية بتضمين البيانات الأساسية لعقد الزواج، مع الإشارة إلى مراجع تضمينه بسجل الأنكحة التي أقيم بها بطرة رسم ولادة من الزوجين، و ذلك فور توصله بنسخة من عقد الزواج طبقا لمقتضيات الفصل 43 من مدونة الأحوال الشخصية.
و يشير بطرة رسم الولادة إلى البيانات الأساسية لوثيقة الطلاق أو الخلع أو التطليق أو الرجعة أو المراجعة، و كذا إلى مراجعها بمصدرها فور توصله بنسخة من هذه الوثيقة التي تحال عليه وجوبا من طرف القاضي المكلف بالتوثيق أو رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة المصدرة للحكم النهائي بالتطليق أو بفسخ أو بطلان العقد، و ذلك حسب الحالات.
يحيل ضابط الحالة المدنية بيان الزواج أو انحلاله المدرج بطرة رسم ولادة الزوجين على وكيل الملك ليضمنه في نظير السجل المحفوظ بالمحكمة، كما يحيل عليه لنفس الغاية الإعلام بوفاة أحد الزوجين.
الدفتر العائلي
المادة 23
يحدث دفتر عائلي للحالة المدنية يحرر باللغة العربية مع كتابة الأسماء الشخصية و العائلية و مكان الولادة و أسماء الأبوين بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالحروف العربية، ويسلمه ضابط الحالة المدنية لمكان الولادة للزوج المغربي المسجل بالحالة المدنية، إن كان لا يتوفر على كناش التعريف و الحالة المدنية، بعد الإشارة إلى عقد زواجه أو وثيقة إثبات زواجه برسم ولادته و بعد فتح ملف عائلي يمسك بالمكتب و سيحدد شكل الدفتر العائلي و مضمونه بمقتضى نص تنظيمي.
إذا كان طالب الدفتر العائلي مولودا بالخارج، و استقر نهائيا بالمغرب عند طلبه لهذا الدفتر، فإن ضابط الحالة المدنية المختص بتسليم الدفتر العائلي هو ضابط محل سكناه.
يحق للزوجة أو الطلقة أو للنائب الشرعي الحصول على نسخة من الدفتر العائلي مصادق على مطابقتها للأصل.
يجب تقديم الدفتر العائلي إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليدرج به كل تغيير يقع على الحالة المدنية أو العائلية لصاحب الدفتر أو لأحد أفراد أسرته، و في حالة الامتناع عن تقديم هذا الدفتر، يصدر رئيس المحكمة الابتدائية في إطار الفصل 148 من قانون المسطرة المدنية أمرا بتقديم الدفتر إلى ضابط الحالة المدنية تحت طائلة الحكم بغرامة تهديدية.
الباب السادس
رسم الوفاة
المادة 24
يصرح بالوفاة لدى ضابط الحالة المدنية لمحل وقوعها الأشخاص المبينون أسفله مع مراعاة الترتيب:
- الولد؛
- الزوج؛
- الأب أو الأم أو وصي الأب أو المقدم على الهالك قبل وفاته؛
- الكافل بالنسبة لمكفوله؛
- الأخ؛
- الجد؛
- الأقربون بعد الترتيب.
تطبق نفس المقتضيات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه فيما يخص الأسبقية و انتقال واجب التصريح و الوكالة.
إذا لم يوجد أي شخص من الأشخاص المشار إليهم أعلاه، فإن السلطة المحلية تشعر ضابط الحالة المدنية بهذه الوفاة معززة ذلك بالوثائق اللازمة.
المادة 25
إذا عثر على جثمان شخص تعين على ضابط الحالة المدنية لمكان الوفاة المحتمل إقامة رسم وفاة له بناء على محضر ينجز بهذا الشأن من طرف الشرطة القضائية، و مؤشر عليه من طرف وكيل الملك. و يضمن بالرسم الهوية الكاملة للهالك عند الإمكان، و إلا تضمن به أوصافه على الوجه الممكن.
إذا ثبتت هوية الهالك بعد ذلك، يتم تنقيح الرسم وفق الهوية الثابتة بمقتضى حكم قضائي.
المادة 26
إذا توفي أحد في المستشفيات أو المؤسسات الصحية المدنية أو العسكرية أو المؤسسات السجنية أو الإصلاحيات أو غيرها من المؤسسات، يجب على المديرين أو المتصرفين في شؤونها أو من ينوب عنهم أن يصرحوا بتلك الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة و لا يسجل هذا التصريح إلا إذا لم يتم التصريح بهذه الوفاة من طرف أحد أقارب الهالك المذكورين بالمادة 24 أعلاه.
و يتخذ في الأماكن المذكورة أعلاه سجل خاص تضمن فيه جميع المعلومات و البيانات التي تساعد على التصريح بالتصريح بالوفاة في الحالة المدنية.
المادة 27
إذا حصلت الوفاة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي وجب التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن في أول ميناء أو مطار مغربي رست به الطائرة أو الباخرة، أو لدى القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول، أو لدى ضابط الحالة المدنية بمحل سكناه الأخير بالمغرب، و ذلك خلال أجل ثلاثين يوما من تاريخ الوصول.
المادة 28
تسجل وفاة المفقود في المغرب أو خارجه في سجلات الحالة المدنية لدى ضابط الحالة المدنية المختص، بناء على تصريح من ذويه أو من طرف النيابة العامة مدعم بمقرر قضائي نهائي بالوفاة.
تثبت الوفاة طبقا للفصل 223 من مدونة الأحوال الشخصية خلال 15 يوما من تاريخ تبليغ المقرر القضائي المشار إليه أعلاه.
المادة 29
تقوم إدارة الدفاع الوطني بالتصريح بوفاة الجنود التابعين للقوات المسلحة الملكية و أفراد القوات المساعدة الذين يستشهدون في عمليات الدفاع عن المملكة، لدى مكتب الحالة المدنية الخاص المسند له هذا الاختصاص بقرار من وزير الداخلية، قصد تسجيلهم بناء على الحجج المدلى بها.
يقوم ضابط الحالة المدنية المختص بإلغاء رسوم وفاة المستشهدين إذا ما ثبت أنهم ما زالوا على قيد الحياة، و بإصلاح رسوم المستشهدين إذا ثبت خطأ في أحد بياناتها مباشرة، بناء على طلب من إدارة الدفاع الوطني.
الباب السابع
الأحكام التصريحية
المادة 30
إذا لم يقع التصريح بالولادة أو الوفاة داخل أجل يحدد بنص تنظيمي، فلا يمكن تسجيل الرسم الخاص بالواقعة إلا بناء على حكم تصريحي بالولادة أو الوفاة تصدره المحكمة المختصة، و يقدم الطلب بذلك من طرف أي شخص له مصلحة مشروعة أو من طرف النيابة العامة.
تختص المحكمة الابتدائية لمحل سكنى طالب التسجيل بالنظر في الطلبات الرامية إلى تسجيل الولادات و الوفيات المتعلقة بالمغاربة المولودين أو المتوفين خارج المغرب عند عدم وجود محكمة مختصة.
المادة 31
يعاقب بغرامة مالية من 300 إلى 1200 درهم كل من وجب عليه التصريح بولادة أو وفاة طبقا لأحكام المادة 16 و المادة 24 و لم يقم بهذا الإجراء، داخل الأجل القانوني.
الباب الثامن
نسخ رسوم الحالة المدنية
المادة 32
يسلم ضابط الحالة المدنية نسخا كاملة أو موجزة من الرسوم المضمنة بسجلات الحالة المدنية الممسوكة بالمكاتب التابعة له لصاحب الرسم و لأصوله و فروعه و زوجه - شريطة قيام العلاقة الزوجية – ووليه أو وصيه أو المقدم عليه أو من يوكله على ذلك.
كما يجوز للسلطات القضائية و الإدارية و كذا الأعوان الديبلوماسيين و القناصل بالمغرب فيما يخص مواطنيهم، طلب نسخ من هذه الرسوم.
إذا تعلق الأمر بغير من ذكر في الفقرة السابقة، فلا يسلم ضابط الحالة المدنية نسخا من هذه الرسوم إلا بإذن من وكيل الملك يصدره بناء على طلب كتابي مبرر.
إذا رفض وكيل الملك إعطاء الإذن المذكور، أمكن للمعني بالأمر أن يرفع دعواه أمام المحكمة الابتدائية المختصة.
المادة 33
يمكن لكل شخص يسكن بمكان غير محل ولادته أن يقدم لضابط الحالة المدنية الذي يقطن بدائرة نفوذه دفتره العائلي أو نسخة موجزة من رسم ولادته، أيا كان تاريخها، من أجل تسليمه بطاقة شخصية للحالة المدنية تتضمن البيانات التي يحتوي عليها الدفتر.
تكون للبطاقة الشخصية للحالة المدنية نفس قوة الإثبات التي للنسخة الموجزة من رسم الولادة، و تقوم مقامها ما عدا في الحالات التالية:
- إثبات الجنسية المغربية؛
- إثبات وقائع الحالة المدنية أمام القضاء.
للحصول على البطاقة الشخصية للحالة المدنية بالنسبة لغير المعنيين بها تطبق نفس المقتضيات و الشروط المشار إليها في المادة 32 أعلاه.
المادة 34
تحدد مدة صلاحية نسخ رسوم الحالة المدنية و البطاقة الشخصية للحالة المدنية في ثلاث أشهر من تاريخ إصدارها.
الباب التاسع
تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية
المادة 35
يتم تصحيح كتابة كل بيانات الرسم بالأحرف اللاتينية، أو إضافة هذه الكتابة في حالة إغفالها بصلب الرسم وفق ما كتب باللغة العربية بمقتضى إذن من وزير الداخلية أو من مفوض له في ذلك.
المادة 36
تختص بالنظر في الطلبات الرامية إلى تنقيح بيانات رسوم الحالة المدنية، باستثناء طلبات استبدال الإسم العائلي و تصحيح الأسماء الشخصية و العائلية بالحروف اللاتينية أو كتابتهما بهذه الحروف إلى جانب الحروف العربية، المحكمة الابتدائية الموجود بدائرة نفودها مكتب الحالة المدنية المسجل به الرسم المطلوب تنقيحه.
تختص نفس المحكمة بالبت في الطلبات الرامية إلى تصحيح الأخطاء الجوهرية التي اعترت رسوم الحالة المدنية.
و يختص وكيل الملك بمنح الإذن في إصلاح الخطاء المادية العالقة برسوم الحالة المدنية و إذا رفض وكيل الملك إعطاء الإذن، يحق لمن يعنيه الأمر تقديم طلب بذلك إلى رئيس المحكمة الابتدائية.
المادة 37
يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ مادي في الحالتين التاليتين:
- إغفال تضمين بيان بالرسم على الرغم من كون المصرح قد صرح به، وثبت البيان الذي وقع إغفاله بالوثائق اللازمة؛
- إذا حصل تضمين بالرسم، على خلاف ما تم التصريح به، و ما ثبت بالوثائق المعززة له.
يعتبر رسم الحالة المدنية مشوبا بخطأ جوهري في الحالات التالية:
- إذا وقع إغفال تضمين بيان بالرسم لعدم التصريح به في حينه؛
- إذا تبين أن بيانا من البيانات المضمنة بالرسم مخالف للواقع؛
- إذا سجل الرسم تسجيلا مكررا؛
- إذا اشتمل الرسم على إحدى البيانات الممنوع قانونا تضمينها به.
المادة 38
يقدم الطلب الرامي إلى إصلاح رسم من رسوم الحالة المدنية المشوب بالخطأ الجوهري إلى المحكمة الابتدائية المختصة، و يتم البت فيه وفق القواعد المقررة في قانون المسطرة المدنية.
يقدم الطلب الرامي إلى الحصول على الإذن بإصلاح الأخطاء المادية بعد التأشير عليه من طرف ضابط الحالة المدنية للمكتب المسجل به الرسم إلى وكيل الملك الذي يأذن فيه بالقبول أو يرفضه في اجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ توصله به.
إذا انتهى الأجل المذكور، اعتبر ذلك بمثابة رفض للإذن.
المادة 39
تختص المحكمة الابتدائية بالرباط بالبت في طلبات إصلاح الأخطاء الجوهرية برسم الحالة المدنية المسجلة بسفارات و قنصليات المملكة المغربية بالخارج.
يختص وكيل الملك لدى هذه المحكمة بمنح الإذن أو رفضه بقرار معلل فيما يخص إصلاح الخطاء المادية بالنسبة للرسوم المذكورة في الفقرة السابقة.
كما يختص رئيس هذه المحكمة بالبت في طلبات إصلاح الأخطاء المادية الواقعة في نفس الرسوم بعد رفض الإذن بإصلاحها من طرف وكيل الملك.
المادة 40
تختص المحاكم الابتدائية بالنظر في طلبات تنقيح الأسماء الشخصية و العائلية بالنسبة للمتوفين و الأجانب المسجلين بالحالة المدنية المغربية، كما تختص بتصحيح و إدخال أسمائهم الشخصية و العائلية بالأحرف اللاتينية.
المادة 41
يوجه الحكم الصادر بالتصحيح أو الإذن به من طرف وكيل الملك إلى ضابط الحالة المدنية الذي يقوم بتضمين ملخصه في طرة الرسم المصحح.
لا تسلم أية نسخة من الرسوم المصححة إلا مع التصحيح المدخل عليها تحت طائلة الحكم على ضابط الحالة المدنية بالتعويض.
المادة 42
جميع الأحكام و الأوامر القضائية الصادرة في ميدان الحالة المدنية قابلة للاستئناف.
المادة 43
الإجراءات المتعلقة بوكيل الملك أو الاختصاصات المسندة إليه بمقتضى هذا القانون تعود لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها مكتب الحالة المدنية المسجل به الرسم موضوع الإجراءات أو المراد تسجيله به، ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك.
مقتضيات انتقالية و ختامية
المادة 44
بالرغم من كل المقتضيات المخالفة، تحدث بصفة مؤقتة لجنة إقليمية خاصة بتصفية وضعية مكاتب الحالة المدنية من الإخلالات و الأخطاء المرتكبة بسجلات الحالة المدنية ورسومها خلال الفترة السابقة عن دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
تتكون هذه اللجنة من:
- وكيل الملك المختص بصفته، رئيسا للجنة؛
- مفتش إقليمي للحالة المدنية يعين من طرف عامل العمالة أو الإقليم.
- رئيس مجلس جماعي يختار من طرف عامل العمالة أو الإقليم.
يرفع عامل العمالة أو الإقليم أو ضابط الحالة المدنية إلى اللجنة المذكورة التقارير المتضمنة للأخطاء و الإخلالات التي اعترت سجلات ورسوم الحالة المدنية، و ذلك خلال أجل أقصاه سنتان من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ بقصد إصلاحها و تدارك الإغفالات الواقعة فيها.
تأمر اللجنة على ضوء التقارير المرفوعة إليها بإعطاء الإذن بالإصلاح المطلوب.
ينتهي عمل اللجنة تلقائيا و بقوة القانون بمجرد انتهاء المهام المسندة إليها.
المادة 45
يجب التصريح بالولادات الواقعة قبل صدور هذا القانون لدى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة خلال أجل ستة أشهر من تاريخ إجراء العمل به، و ذلك تحت طائلة الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 31 أعلاه على المعنيين بالأمر عند عدم قيامهم بذلك.
المادة 46
يجوز لكل شخص غير معروف الأب أو الأبوين و سجل بالحالة المدنية دون بيان إسم الأب أو الأبوين، أن يطلب هو أو من ينوب عنه إضافة إسم أب أو أبوين وفق ما جاء في الفقرة الخامسة من المادة 16 من هذا القانون، و ذلك عن طريق حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية لمحل الولادة.
المادة 47
تبقى دفاتر التعريف و الحالة المدنية المؤسسة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ سارية المفعول، و يمكن لكل شخص مغربي، متزوج، أن يطلب تغيير دفتر التعريف و الحالة المدنية بالدفتر العائلي.
يقدم طلب تعويض دفتر التعريف و الحالة المدنية إلى ضابط الحالة المدنية لمحل الولادة مرفق ب:
- نسخة من رسم الزواج أو ثبوت الزوجية أو التقارر، حيث يقوم ضابط الحالة المدنية بوضع بيان الزواج بطرة رسم ولادة المعني بالأمر؛
- نسخة من رسم ولادة الزوجة، ليقوم ضابط الحالة المدنية بوضع بيان الزواج بطرة رسم ولادتها، إن كانت مسجلة لديه، أو يبعث بيان الزواج إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادتها قصد مباشرة ذلك؛
- نسخة من رسم ولادة كل واحد من الأبناء؛
- كناش التعريف و الحالة المدنية، الذي يسحب و يودع بملف الحالة المدنية للمعني بالأمر.
المادة 48
يبتدئ العمل بهذا القانون خلال أجل ستة أشهر ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية و تنسخ بمقتضاه جميع النصوص الصادرة قبل هذا التاريخ و المتعلقة بالحالة المدنية و خصوصا:
- الظهير الشريف الصادر في 24 من شوال 1333 (4 سبتمبر 1915) المنظم للحالة المدنية؛
- و الظهير الشريف المؤرخ في 18 من جمادى الأولى 1369 (8 مارس 1950) الممدد لنظام الحالة المدنية؛
كما وقع تتميمها أو تعديلها.
تعتبر الإحالات الواردة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل إلى الظهيرين الشريفين السالفي الذكر إحالات إلى الأحكام المماثلة لها الواردة في هذا القانون.


المرسوم التطبيقي لقانون الحالة المدنية


الوزير الأول،
بعد الإطلاع على القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002 )؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 2 شعبان 1423 ( 9 أكتوبر 2002 )،
رسم ما يلي:
الباب الأول
ضباط الحالة المدنية
المادة 1
يتم التفويض في مهام ضابط الحالة المدنية المشار إليه في المادة الخامسة من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية بمقتضى قرار يصدره رئيس المجلس الجماعي، توجه نسخة منه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة محليا ونسخة أخرى إلى وزارة الداخلية، على أن ترفق كل نسخة بنموذج من إمضاء المفوض له.
و يمكن أن يفوض رئيس المجلس الجماعي، ضابط الحالة المدنية، مهامه المتعلقة بالحالة المدنية بكل مكتب إلى:
- مساعد من مساعديه؛
- موظف مرسم يعمل بالمصالح الجماعية.
لا يفوض لنفس الشخص في أكثر من مكتب واحد.
المادة 2
يمكن أن يؤذن لرؤساء الأقسام الإدارية بالمراكز الديبلوماسية و القنصلية، بمقرر لوزير الشؤون الخارجية، بالنيابة المستمرة عن الأعوان الديبلوماسيين والقناصل الذين يزاولون مهام ضابط الحالة المدنية.
وتوجه نسخة من هذا المقرر إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط مرفقة بنموذج من إمضاء المأذون له بالقيام بمهام ضابط الحالة المدنية.
إذا كان العون المزاول مهام ضابط الحالة المدنية يقوم بنيابة ما أو كان يعوقه عائق فإن سلطاته تنتقل دون أي إجراء آخر إلى العون الذي يجب أن يخلفه بشرط أن يتعلق الأمر بعون مرسم.
الباب الثاني
سجلات الحالة المدنية
المادة 3
يفتح ضابط الحالة المدنية في بداية كل سنة ميلادية بكل مكتب السجلات الآتية:
- سجل الواردات؛
- سجل الوفيات؛
تمسك هذه السجلات داخل المملكة في نظيرين وفي ثلاثة نظائر في المراكز الديبلوماسية والقنصلية المغربية بالخارج.
تضع وزارة الداخلية رهن إشارة كافة المكاتب داخل المملكة سجلات الحالة المدنية وذلك قبل نهاية كل سنة ميلادية.
المادة 4
تخضع سجلات الحالة المدنية قبل استعمالها لإذن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة الذي يشهد في بداية كل سجل على عدد صفحاته ونوع رسومه ومكتب الحالة المدنية الماسك له والسنة المخصص لها.
يرقم وكيل الملك بعد ذلك صفحات كل سجل و يضع طابع المحكمة على كل ورقة من أوراقه، ويوقع على الصفحتين الأولى والأخيرة منه.
المادة 5
يختم ضابط الحالة المدنية السجلات في آخر يوم عمل من السنة الميلادية ويحرر لكل نظير منها جدولا إحصائيا مرتبا حسب الحروف الهجائية للأسماء العائلية يشهد بصحته.
يعاد ترتيب هذه الجداول حسب نوعية الرسوم وتبعا للحروف الهجائية للأسماء العائلية في سجلات مستقلة تمسك مرة كل عشر سنوات في نظيرين يوجه أحدهما إلى المحكمة المختصة.
تحتوي صفحات الجداول أعلاه على 24 سطرا.
المادة 6
يوجه ضابط الحالة المدنية خلال الشهر الموالي لنهاية السنة الميلادية نظيرا عن كل سجل من السجلات الممسوكة لديه بعد مراقبتها وحصرها إلى عامل العمالة أو الإقليم ليقوم المفتش الإقليمي للحالة المدنية بمراقبتها وتحرير تقرير مفصل عن وضعية الرسوم يحيله رفقة نظائر السجلات إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المختصة محليا.
المادة 7
يراجع و كيل الملك النظائر المتوصل بها طبقا للفصل 13 من القانون رقم 37.99 المذكور أعلاه.
ويحتفظ بالنظائر السليمة ويعيد التي ضبطت بها أخطاء ومخالفات مصحوبة بنسخة من المحضر إلى ضابط الحالة المدنية، عن طريق عامل العمالة أو الإقليم.
يقوم ضابط الحالة المدنية بعد التوصل بالنظائر المعادة إليه بتصحيح الأخطاء المذكورة في المحضر بالنسبة لكل نظير فيحتفظ بنظائر السجلات المصححة ضمن مستندات المكتب، و يوجه النظائر الأخرى إلى وكيل الملك الذي بعد التأكد من الإصلاحات المدخلة عليها يحتفظ بها في كتابة الضبط لدى المحكمة الابتدائية.
المادة 8
يحتفظ ضابط الحالة المدنية بالخارج في نهاية السنة الميلادية بأحد النظائر ويوجه النظيرين الآخرين، أحدهما إلى وزارة الخارجية، والثاني إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط.
المادة 9
يمارس مفتشو الحالة المدنية مراقبة مستمرة على مكاتب الحالة المدنية، يحررون بناء عليها تقارير بالمخالفات و الأخطاء التي يضبطونها تحال على أنظار وكيل الملك المختص.
وتوجه نسخ من هذه التقارير إلى وزارة الداخلية، قسم الحالة المدنية، في إطار المراقبة المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 37.99 المذكور أعلاه.
المادة 10
تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 37.99 المشار إليه أعلاه، يعاد تأسيس سجلات الحالة المدنية في حالة تعرضها للضياع أو التلف بناء على الحكم القضائي الصادر في الموضوع اعتمادا على نظائر السجلات الضائعة أو التالفة إن وجدت، أما إذا لم توجد، فتتم إعادة التأسيس بناء على ملفات المعنيين بالأمر الموجودة بالمكتب، أو على الكنانيش العائلية أو على الملفات الإدارية أو على نسخ قديمة من الرسوم تكون مستخرجة من السجلات الضائعة.
إذا تعلق الأمر بضياع أو تلف سجلات الحالة المدنية الممسوكة من طرف المراكز الديبلوماسية والقنصلية بالخارج، يقوم الضابط المختص بتحرير محضر يوجهه تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي يستصدر حكما قضائيا لإعادة تأسيس السجلات يطبق على النحو المفصل أعلاه.
المادة 11
إذا تفرعت جماعة أو عدة جماعات عن جماعة ما بسبب تقسيم جماعي، أو تجزأت الجماعة الأم إلى عدة جماعات جديدة، أو تغير مقر المكتب، تظل السجلات – في جميع الحالات – بالمقر القديم للمكتب الأصلي.
الباب الثالث
رسوم الحالة المدنية
مقتضيات عامة
المادة 12
تحرر رسوم الحالة المدنية في السجلات على التوالي مع استرسال الكتابة دون ترك بياض وسط السطور ويعطى لكل رسم رقم ترتيبي خاص به، ولا يسوغ الاختصار في تحرير بياناتها، كما تضمن جميع التواريخ بالأحرف لا بالأرقام.
لا يجوز استعمال المحو أو التشطيب لإصلاح الأخطاء المتركبة أثناء تحرير الرسم بل يتم تصحيحها عن طريق الإخراج بواسطة وضع بيان الإصلاح بهامش الرسم والمصادقة على هذا البيان من طرف ضابط الحالة المدنية بتوقيعه أثناء توقيع الرسم.
المادة 13
يتلو ضابط الحالة المدنية نص الرسوم على المصرحين، وينص في ختامها على القيام بهذا الإجراء، ويوقع معه المصرحون على ذلك، إن أمكنهم، و إلا يشار إلى سبب عدم التوقيع في نهاية الرسوم.
المادة 14
يحتفظ بطرة عند تحريم رسوم الحالة المدنية لكتابة البيانات الهامشية، وذلك بمقدار نصف الصفحة بالنسبة لرسوم الولادة وثلثها فيما يخص رسوم الوفاة.
المادة 15
يقع التصريح بكل ولادة أو وفاة داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ وقوع الولادة أو الوفاة لدى ضابط الحالة المدنية المختص الذي يحرر بناء على ذلك رسما لهذه الواقعة.
المادة 16
تحرر رسوم الولادات والوفيات في سجلات الحالة المدنية لمكان الولادة أو الوفاة فور التصريح بها ويتم التحرير باللغة العربية مع كتابة اسم المعني بالأمر الشخصي واسمه العائلي بالحروف اللاتينية بجانب كتابتها بالعربية.
رسم الولادة
المادة 17
يعزز التصريح بالولادة بشهادة يسلمها الطبيب المولد أو المولدة الشرعية أو السلطة المحلية، وبنسخة من عقد الزواج فيما يخص المغاربة المسلمين، تثبت العلاقة الشرعية التي نتجت عنها هذه الولادة.
المادة 18
يتضمن رسم الولادة رقم الرسم وتاريخ الولادة محددا باليوم والشهر والسنة بالهجري والميلادي والساعة والدقيقة التي وقعت فيها الولادة ومكان وقوعها وجنس المولود وجنسيته إذا كان أجنبيا والاسم الشخصي الذي أعطي له والاسم العائلي والأسماء الكاملة لأبويه وتاريخ ومكان ولادتهما ومهنتهما وعنوان سكناهما، كما ينص فيه على هوية المصرح وسنه ومهنته وعنوان سكناه، ودرجة قرابته بالمصرح به أو صفته، وإذا تعلق الأمر بحكم تصريحي بالولادة وجبت الإشارة إلى مراجعه والمحكمة التي أصدرته، وينص أيضا في الرسم على تاريخ تحريره بالتاريخين الهجري والميلادي وأخيرا على اسم وصفة ضابط الحالة المدنية الموقع على الرسم.
المادة 19
يعتبر مكان سكنى المعني بالأمر هو مكان ولادته إذا استحال التعرف على محل الولادة، أما إذا تعذر على المصرح التعرف على تاريخ الولادة فيعزز تصريحه بشهادة طبية تبين سنه بالتقريب.
الاسم العائلي و الاسم الشخصي
المادة 20
تعرض الأسماء العائلية المختارة لأول مرة على أنظار لجنة عليا للحالة المدنية تتكون من مؤرخ المملكة كرئيس وقاض ممثل لوزير العدل وممثل عن وزير الداخلية، تقوم وزارة الداخلية بالكتابة العامة للجنة العليا للحالة المدنية.
تنظر اللجنة العليا في مدى صلاحية الأسماء العائلية المختارة طبقا للمادة 20 من القانون 37.99 المذكور أعلاه.
تصبح الأسماء العائلية المقبولة نهائيا ولازمة للشخص ولأعقابه. أما الأسماء العائلية المرفوضة فترجعها اللجنة العليا إلى ضابط الحالة المدنية المختص الذي يشعر بذلك المعنيين بها و يطلب منهم اختيار أسماء جديدة لتعرض على اللجنة من جديد.
المادة 21
يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يقدم طلب تغيير اسمه العائلي إلى اللجنة العليا للحالة المدنية مبينا فيه الأسباب التي دفعته إلى طلب هذا التغيير ومعززا طلبه بالوثائق التالية.
1- نسخة كاملة من رسم ولادته ونسخة كاملة من رسم ولادة كل واحد من أبنائه؛
2- نسخة من سجله العدلي؛
3- نسخ من السجل العدلي بالنسبة لأبنائه الراشدين؛
4- نسخة من عقد ولادة أحد أقاربه من جهة الأب يكون مسجلا في الحالة المدنية ويحمل الاسم المرغوب فيه أو شهادة عدلية أو إدارية تؤيد مطلبه؛
5- شهادة يسلمها نقيب الشرفاء المختص إذا كان الاسم المطلوب اسما عائليا شريفا؛
6- بطاقة عادية يكتب فيها الاسم المراد تغييره والاسم المطلوب بالعربية وبالأحرف اللاتينية.
تنتهي صلاحية الوثائق المذكورة أعلاه بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ما عدا الشهادة العدلية والشهادة المسلمة من نقيب الشرفاء.
المادة 22
تعقد اللجنة العليا جلساتها بمقر وزارة الداخلية للنظر في طلبات تغيير الأسماء العائلية.
إذا قبلت اللجنة طلب تغيير الاسم العائلي، أذن في تغييره بمرسوم، توجه نسخة منه إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليباشر التغيير المطلوب بالسجل، ونسخة ثانية إلى وكيل الملك المختص ليقوم بنفس الإجراء في السجل النظير، وتسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر.
المادة 23
يختار المصرح بالولادة اسما شخصيا طبقا للشروط المحددة في المادة 21 من القانون رقم 37.99.
إذا أصر المصرح على اختيار اسم شخصي، ورفض ضابط الحالة المدنية قبوله باعتباره مخالفا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 21 من القانون المذكور، عرض هذا الاسم على أنظار اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة 20 من هذا المرسوم لتنظر فيما إذا كان مستوفيا للشروط المقررة في المادة 21 المذكورة أعلاه، أو أنه على خلاف ذلك، وتبلغ قرارها على ضوء ذلك إلى المصرح وضابط الحالة المدنية إما بقبول الاسم الشخصي المختار أو برفضه. ويكون قرارها هذا إلزامي التطبيق بجميع مكاتب الحالة المدنية.
المادة 24
يجوز تغيير الأسماء الشخصية الأجنبية بتقديم طلب من طرف المعني بالأمر إذا كان راشدا أو من طرف أبيه أو من ينوب عنه قانونيا إلى اللجنة العليا للحالة المدنية، ويشترط أن يكون الطلب مذيلا برأي السلطة المحلية، ومرفقا بنسخة كاملة من رسم ولادة المعني بالأمر و نسخة من سجله العدلي إذا كان راشدا.
يتم البت في هذه الطلبات تبعا للمسطرة الواردة في المادة 22 أعلاه.
المادة 25
يوجه صاحب المصلحة طلبه لإصلاح أو إدخال الاسم الشخصي أو العائلي بالأحرف اللاتينية إلى وزير الداخلية معززا بنسخة كاملة من رسم ولادته وكذا بنسخة من رسم ولادة والده فيما يخص الاسم العائلي.
يوجه الإذن بالإصلاح أو الإدخال في حالة الموافقة على الطلب إلى ضابط الحالة المدنية المختص ليباشر الإصلاح أو الإدخال في طرة رسم المعني بالأمر، ثم يوجه نسخة منه إلى وكيل الملك المختص ليباشر الإصلاح أو الإدخال في نظير السجل الممسوك بالمحكمة.
الباب الرابع
تضمين بيان الزواج و انحلال ميثاق الزوجية
المادة 26
بعد تحرير العدلين رسم الزواج أو ثبوت الزوجية أو التقارر بالزوجية، ونظيرين منه، وبعد خطاب القاضي المكلف بالتوثيق عليها، يرسل نظير الرسم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب إلى ضابط الحالة المدنية الواقع بدائرته ولادة كل من الزوجين.
المادة 27
بعد تحرير العدلين رسم الطلاق أو الرجعة أو المراجعة، ونظيرين منه، وبعد خطاب القاضي المكلف بالتوثيق عليها، يرسل نظير الرسم في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الخطاب إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة كل من طرفي العقد.
المادة 28
تبعث نظائر العقود العدلية للزواج وثبوت الزوجية و التقارر بها التي تم تلقيها بالمراكز الدبلوماسية المغربية بالخارج و كذا نظائر وثيقة انفصام عرى الزوجية خلال نفس الأجل المحدد في المادتين 26 و27 أعلاه إلى مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة الزوجين لتضمين بيان عنها بطرة رسم ولادة كل من الزوجين، وإخبار وكيل الملك المختص لوضع البيان بطرة الرسم المضمن بالسجل المحفوظ بالمحكمة.
الدفتر العائلي
المادة 29
يحرر الدفتر العائلي المنصوص عليه في المادة 23 من القانون رقم 37.99 المذكور أعلاه ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة الزوج.
تضمن في الدفتر العائلي البيانات التالية محررة باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية:
- بيان عن ولادة صاحب الدفتر وبيان وفاته بعد تسجيل رسم الوفاة؛
- بيانات موجزة عن الزواج وبيان انفصام عرى الزوجية في حالة وقوعه؛
- موجز لرسم ولادة الزوجة أو الزوجات وبيان الوفاة بعد تسجيل وفاة الزوجة أو الزوجات؛
- رقم بطاقة التعريف الوطنية لكل من الزوج والزوجة؛
- موجز رسم ولادة كل واحد من الأبناء وبيان وفاتهم بعد تسجيل رسوم وفاتهم؛
- تاريخ تسليم الدفتر و المكتب الذي سلمه و اسم وصفة ضابط الحالة المدنية وتوقيعه.
المادة 30
يرفق طلب الحصول على الدفتر العائلي بنسخة كاملة من رسم ولادة الزوجة.
لا يسلم للشخص أكثر من دفتر واحد.
وفي حالة ضياع الدفتر أو تلاشيه، يحق للمعني بالأمر بعد إثباته لواقعة الضياع أو بعد تقديمه الدفتر المتلاشي، طلب نظير منه يسلمه ضابط الحالة المدنية الذي وضع الدفتر الأصلي.
المادة 31
تختص وزارة الداخلية بتهيئ وطبع الدفاتر العائلية حسب النموذج المحدد بقرار لوزير الداخلية، كما تتولى توزيعها على كافة مكاتب الحالة المدنية داخل المملكة وخارجها.
الباب الخامس
رسم الوفاة
المادة 32
يدعم التصريح بالوفاة بشهادة معاينة مسلمة من طرف الطبيب أو الممرض التابع للصحة العمومية، وإذا تعذر ذلك، بشهادة معاينة مسلمة من طرف ممثل السلطة المختصة.
إذا وقعت الوفاة في ظروف غير عادية كالجريمة أو الحادثة أو اشتبه في كونها غير عادية لا يقبل التصريح بها إلا بإذن من وكيل الملك المختص.
المادة 33
يتضمن رسم الوفاة ما يلي:
- رقم الرسم؛
- اليوم والشهر والسنة بالهجري والميلادي والساعة والدقيقة ومكان الوفاة؛
- الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ومكان ولادة المتوفى ومحل سكناه؛
- الأسماء الشخصية والعائلية لأصوله من الدرجة الأولى ومكان سكناهما؛
- حالته العائلية، مهنته، جنسيته إذا كان أجنبيا؛
- الاسم الشخصي والعائلي للمصرح وسنه ومهنته ومحل سكناه ودرجة قرابته من الهالك أو صفته، وإذا تعلق الأمر بحكم تصريحي بالوفاة، وجبت الإشارة فضلا عن هذه المعلومات إلى مراجعه والمحكمة التي أصدرته وتاريخ تحرير الرسم بالهجري والميلادي؛
اسم وصفة ضابط الحالة المدنية.
المادة 34
يتعين على ضابط الحالة المدنية الذي حرر رسم الوفاة وضع بيان ملخص عن ذلك في طرة رسم ولادة المتوفى، وطرة رسم ولادة زوجه إذا كانت ولادته مسجلة لديه، أما إذا كانت الولادة قد وقعت في مكان آخر فيتعين عليه توجيه إعلام بالوفاة في ظرف 3 أيام إلى ضابط الحالة المدنية لمحل ولادة المتوفى ولضابط الحالة المدنية لمحل ولادة زوجه ليقوم كل منهما بالإجراءات اللازمة.
المادة 35
يتعين على ضابط الحالة المدنية بعد كل 15 يوما أن يبعث بلائحة المتوفين الراشدين الذين صرح بوفاتهم لديه إلى عامل العمالة أو الإقليم، تتضمن أسماء المتوفين وأرقام رسوم وفاتهم وأرقام بطاقات تعريفهم الوطنية وآخر محل سكناهم مرفقة بنسخة من رسم وفاة كل واحد منهم ليقوم بإخبار المصالح المختصة.
الباب السادس
نسخ رسوم الحالة المدنية
المادة 36
نسخ رسوم الحالة المدنية إما كاملة أو موجزة:
تتضمن النسخة الكاملة جميع بيانات رسم الحالة المدنية بما في ذلك البيانات المدرجة في هامشه.
وتتضمن النسخة الموجزة لرسمي الولادة والوفاة الموجودة نموذج منها ضمن ملحق هذا المرسوم ما يلي:
- رقم الرسم وسنة تسجيله؛
- الاسم الشخصي والعائلي للمعني بالأمر؛
- تاريخ الواقعة بالهجري والميلادي ومكان وقوعها وجنس المولود أو المتوفى وجنسيته إذا كان أجنبيا؛
- اسم والديه و نسبهما؛
- تاريخ ومكان ولادة المتوفى ومحل سكناه ومهنته فيما يخص موجز رسم الوفاة؛
- بيان الوفاة في موجز رسم الولادة إذا كان صاحب هذا الأخير متوفى؛
- تاريخ تسليم النسخة؛
- اسم وصفة ضابط الحالة المدنية و توقيعه؛
وتحرر جميع هذه البيانات بالعربية و بالأحرف اللاتينية.
الباب السابع
البطاقة الشخصية للحالة المدنية
المادة 37
تسلم البطاقة الشخصية للحالة المدنية المنصوص عليها في المادة 33 من القانون رقم 37.99 المذكور أعلاه وفقا للنموذج الموجود ضمن ملحق هذا المرسوم.
تتضمن البطاقة الشخصية الاسم الشخصي والعائلي للمعني بالأمر وتاريخ ومكان ولادته واسم الوالد والوالدة ومحل سكناه والبيانات الهامشية بالوفاة وبالقيود المفروضة على الأهلية بالنسبة للمتجنس، إن وجدت، بالعربية وبالأحرف اللاتينية.
يشهد بصحة المعلومات المضمنة بالبطاقة طالبها كما يشهد ضابط الحالة المدنية بمطابقة هذه المعلومات للوثيقة المعتمد عليها، وذلك بتوقيع كل واحد منهما عليها.
الباب الثامن
إحصائيات الحالة المدنية
المادة 38
تقوم مكاتب الحالة المدنية في نهاية كل شهر بإرسال نسخ من أوراق التصريح وأوراق التسجيل المعبأة خلال نفس الشهر تحت إشراف عامل العمالة أو الإقليم إلى وزارة الداخلية قصد مراقبتها.
توجه بعد وزارة الداخلية هذه الأوراق إلى المصالح المختصة بالإحصاء.
المادة 39
أوراق التصريح ثلاثة أنواع: أوراق التصريح بالولادة، أوراق التصريح بالوفاة، أوراق الحكم التصريحي بالولادة أو الوفاة.
أوراق التسجيل نوعان: أوراق تضمين بيان عقد الزواج وأوراق وضع بيان الطلاق.
المادة 40
تملأ أوراق التصريح على إثر التصريح بواقعتي الولادة أو الوفاة كما تملأ على إثر تضمين بيان زواج أو الإشارة إلى بيان طلاق.
مقتضيات ختامية
المادة 41
تنسخ جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بالحالة المدنية خصوصا منها:
- القرار الوزيري الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1369 ( 3 أبريل 1950 )، كما وقع تغييره و تتميمه؛
- المقتضيات المتعلقة بالحالة المدنية المنصوص عليها في المرسوم الصادر في 21 من ذي القعدة 1389 ( 29 يناير 1970 ) بتطبيق الظهير الشريف رقم 421.66 المؤرخ في 8 شعبان 1389 ( 20 أكتوبر 1969 ) المتعلق باختصاصات الأعوان الديبلوماسيين و القناصل العاملين بالخارج.
المادة 42
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 2 شعبان 1423 ( 9 أكتوبر 2002 ).
الإمضاء: عبد الرحمان يوسفي.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية،
الإمضاء: إدريس جطو.